اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فتاوى الصيام
131963 مشاهدة
مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح

س171: ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم؟ وربما جئن متبرجات أو متعطرات؟ وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار مما يسبب التشويش على المصلين بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث؛ فما توجيهكم؟
الجواب: قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه. ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم- لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتا، ولا مبدية زينة؛ لقوله -تعالى- وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [سورة النور، الآية: 31]. ؛ أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها متفق عليه.
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر عكس الرجال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم حين يقضي تسليمه يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري. ا. هـ.
ولا يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث، ورفع الصوت وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك. ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يقبل المصلي على صلاته ولا يخشع فيها؛ لما يسمع ويرى من هذه الآثار؛ فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها. والله أعلم.
أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز؛ لما فيه من الخلوة المحرمة؛ لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال أيضا: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان .
فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد أو غيره؛ خوفا من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء تزول بهن الوحدة مع قرب المكان. والله أعلم.